الشهيد الثاني
24
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة ، وقيل : كفارة يمين ، والأول أظهر . الخامسة ، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه . السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه . السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر . الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك : ثم انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 41 ب " 15 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) المنتهى 2 : 537 . وانظر ما ينافيه في ص 577 .